Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس في طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط، والتي من ضمنها عدم توافر الدليل، وبالتالي انعدام الاثبات على اساس ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان التعليل الواجب اعتماده لفسخ قرار قاضي التحقيق تمهيدا لاعادة المحاكمة، يتعلق بالاثبات وبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.