Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
276/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط، والتي من ضمنها عدم توافر الدليل، وبالتالي انعدام الاثبات على اساس ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان التعليل الواجب اعتماده لفسخ قرار قاضي التحقيق تمهيدا لاعادة المحاكمة، يتعلق بالاثبات وبالتالي يكون التمييز مردودا اساسا.