Rulings

Labour Arbitration Councils 17/11/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 276 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
276/1999
Date
17/11/1999
President
نائل اديب
Members
سعاده، عرجه
Source
Lebanese University

ان عدم حضور المعترض اي جلسة من جلسات المحاكمة بعد ابلاغه مرّات متكرّرة وعدم اجابته على لائحة المعترض عليها او اقناع المجلس بجدية طلباته يعني ان اعتراضه غير جدي ولا يصح الركون اليه لعدم استناده الى ادلة او اسباب جدية، ولعدم قانونيته، ولعدم صحته.