Labour Arbitration Councils 17/11/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 276 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 276/1999
- Date
- 17/11/1999
- President
- نائل اديب
- Members
- سعاده، عرجه
- Source
- Lebanese University
ان عدم حضور المعترض اي جلسة من جلسات المحاكمة بعد ابلاغه مرّات متكرّرة وعدم اجابته على لائحة المعترض عليها او اقناع المجلس بجدية طلباته يعني ان اعتراضه غير جدي ولا يصح الركون اليه لعدم استناده الى ادلة او اسباب جدية، ولعدم قانونيته، ولعدم صحته.