State Council 29/01/2003
شورى حكم رقم : 276 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 276/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى لان موضوع النزاع يتناول حل الجمعية وليس تطبيق النظام الاساسي لها الذي يعود امر النظر به الى القضاء العدلي.
ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي بإلغاء اعتماد جمعية في حقل الارشاد في المديرية العامة للشباب والرياضة لان هذا القرار لم يخالف الاصول القانونية وهو لا يعني حل الجمعية. وبالتالي لا مجال لاتخاذ تدبير معين لاثبات على ان الجمعية ما زالت قائمة قانونا.