Rulings

State Council 29/01/2003

شورى حكم رقم : 276 /2003

Court
شورى
Number
276/2003
Date
29/01/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى لان موضوع النزاع يتناول حل الجمعية وليس تطبيق النظام الاساسي لها الذي يعود امر النظر به الى القضاء العدلي.

ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي بإلغاء اعتماد جمعية في حقل الارشاد في المديرية العامة للشباب والرياضة لان هذا القرار لم يخالف الاصول القانونية وهو لا يعني حل الجمعية. وبالتالي لا مجال لاتخاذ تدبير معين لاثبات على ان الجمعية ما زالت قائمة قانونا.