Rulings

State Council 11/04/2000

شورى حكم رقم : 276 /2000

Court
شورى
Number
276/2000
Date
11/04/2000
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

لا يستحق الاجير المعين بصفة موزع مخابرات في المديرية العامة للبرق والهاتف أي أجر او راتب عن فترة انقطاعه عن العمل. وإذا كان المستخدم قد عاود عمله الا ان استخدامه يخالف الاصول القانونية المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10-02-61 (نظام الاجراء) لان قرار الاستخدام لم يقترن بتأشيرة مراقب عقد النفقات ولم يتم حجز اعتماد له في الموازنة. فيكون هذا القرار غير نافذ ولا يعطيه حقا مكتسبا. وبما انه تم رصد الاعتماد بتاريخ لاحق لعودته للعمل فلا يستحق الراتب عن فترة الغياب.