State Council 08/01/2008
شورى حكم رقم : 276 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 276/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان المهلة لا تسري بوجه المستدعي لعدم حصول التبليغ او تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويرد طلب ابطال مرسوم اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا من الخدمة نظرا لوقوعه في محله الصحيح ولعدم تجاوز حد السلطة.
فالموظف انقطع عن العمل بصورة مخالفة للقانون دون اجازة قانونية. وان الادلاء بصدور حكم جزائي ابطل التعقبات الجزائية بحقه لا يؤثر على حق الادارة بالملاحقة التأديبية.
وان ادلاء الموظف ان انقطاعه عن العمل كان بسبب العلاج وانه اضطر للبقاء في مستشفى في الاراضي المحتلة الامر الذي لم يتم اثباته، وان التقرير الطبي الذي قدّمه لاحق لصدور مرسوم الاستقالة المطعون فيه.