Rulings

Criminal Court 12/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
276/2007
Date
12/12/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان تنفيذ خلاصة الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه يسقط الحكم الغيابي وتعاد محاكمته مجددا

ان تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة يعد اخلاء سبيل اثناء المحاكمة من شأنه احياء الحكم الغيابي.