Criminal Court 12/12/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 276/2007
- Date
- 12/12/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان تنفيذ خلاصة الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه يسقط الحكم الغيابي وتعاد محاكمته مجددا
ان تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة يعد اخلاء سبيل اثناء المحاكمة من شأنه احياء الحكم الغيابي.