Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 276/2012
- Date
- 20/09/2012
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول التمييز اساسا ونقض الحكم المطعون به لانه بعدما استند الى الوقائع نفسها خلص الى تجريم متهمين وتبرئة متهمين بدون تبيان الاسباب المؤدية الى هذه النتيجة وبدون التحقق من صحة الادلة الواردة مما يشكل نقصا في التعليل وتشويها للادلة ويفقد الحكم الاساسي القانوني.
Cited