Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
276/2012
Date
20/09/2012
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول التمييز اساسا ونقض الحكم المطعون به لانه بعدما استند الى الوقائع نفسها خلص الى تجريم متهمين وتبرئة متهمين بدون تبيان الاسباب المؤدية الى هذه النتيجة وبدون التحقق من صحة الادلة الواردة مما يشكل نقصا في التعليل وتشويها للادلة ويفقد الحكم الاساسي القانوني.

Cited

Texts it relies on