Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
276/2013
Date
22/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه برمته في شقيه المدني والجزائي على السواء بعد قبول السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والمقصود به استناد الحكم الى وقائع غير واردة في معطيات الدعوى اصلا او تحويرها او اجتزاؤها وتغيير مضمونها في صورة مغلوطة بحيث اثرت على ما توصلت اليه المحكمة من نتيجة لان محكمة الاستئناف هنا اجتزأت الوقائع المتعلقة بموضوع السندات في القضية الراهنة ولم تناقش في اثر المعطيات المنقوصة على ما هو منسوب للمدعى عليه فعرضت قرارها للنقض.