Rulings

State Council 05/02/2013

شورى حكم رقم : 276 /2013

Court
شورى
Number
276/2013
Date
05/02/2013
President
شكري صادر
Members
سرحان، الامين
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحكمة لعدم توافر اسبابه المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ويعود لمجلس الشورى ان يعطي الوقائع والمستندات المتنازع عليها الوصف القانوني الصحيح.

ولا يوجد تشويه للوقائع وقد عالج القرار المطعون فيه المسائل القانونية لجهة تحديد تاريخ مباشرة العمل من اجل ترفيع المستدعي في السلك الخارجي ووصف القرار الاداري النافذ والضار بالمستدعين والواجب الطعن فيه، كونه حدد الوضعية القانونية لهم.

وقد تم تعليل القرار المطعون فيه، واذا كان التعليل الذي اعتمده المجلس والنتيجة التي خلص اليها لا يتوافقان مع وجهة نظر طالبي الاعادة فهذ لا يعني حصول تضارب مع اسباب الادعاء او الحكم بغير ما هو مطلوب وعلى فرض وجود تفسير خاطىء للقانون فان ذلك لا يشكل سببا من لاعادة المحاكمة ولا مخالفة لاحكام المادة 20 من الدستور لجهة الضمانة القضائية.

وان المجلس اطلع على مطالعة مفوض الحكومة ولم يغفل ذكرها وفقا لاحكام المادتين 45 و88 من نظام مجلس الدولة.

وان البحث الاستطرادي في اساس النزاع بعد رد المراجعة في الشكل ليس من شأنه ان يؤدي الى تغيير النتيجة.

Cited

Texts it relies on