Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 276 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
276/2014
Date
29/04/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة من خلال الوقائع المعروضة واقرار الظنين والمتهم ونتيجة الفحص المخبري، اقدام المتهم والظنين على تعاطيهما المخدرات، فاقتضى ادانتهما بجنحة المادة 127 مخدرات.

اقرار المتهم خلال مرحلة التحقيق الاولي وتعرف الظنين اليه واسبقيات المتهمين الآخرين في مجال المخدرات وفرارهما، خلق لدى المحكمة القناعة باقدام المتهمين على بيع وترويج المخدرات، اقتضى تجريمهما بموجب المادة 125 مخدرات.

لم يؤخذ بتراجع المتهم الاول عن افادته وانكاره اقدامه على ترويج المخدرات لتطابق افادته مع اقوال الظنين وبالنظر الى اسبقيات المتهم في مجال المخدرات.