State Council 01/02/2012
شورى حكم رقم : 276 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 276/2012
- Date
- 01/02/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد ادعاء الشركة المتعلق باستئناف القرار الصادر عن اللجنة الناظرة في الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة جبل لبنان لمخالفته القانونية باقتناعها عن عدم تقديم التصريح القانوني وعدم ابراز السجلات والمستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وفقا لنص المادة 30 من قانون ضريبة الدخل لا سيما ان لجنة الاعتراضات لها حق التقدير في ضوء المعطيات المتوافرة في ملف المراجعة ووفقا لتقارير الدرس قد حددت هامش ارباح الشركة للاعوام 1994-1995-1996 بطريقة قانونية موافقة مع نص المادتين 6 و7 من قانون التصميم المحاسبي العام.