Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 276 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
276/2014
Date
14/07/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان اقدام المدعى عليه على اختلاس الاموال العائدة للمؤسسة التي يعمل لديها بدليل التحقيقات الاولية، واعترافه، والاقرارات الموقعة من قبله، واقوال المدعي والشهود وبتنازله عن العقار وعن حصصه الارثية لضمانة حقوق المدعي، يشكل جرم اختلاس الاموال المنصوص عليه في المادة 672 عقوبات، وليس جرم المادة 655 عقوبات، ويدان به. واعتبرت المحكمة ان قيمة الردود المحكوم بها للمدعي غير ثابتة وغير مسندة الى اساس واقعي سليم، وبالتالي فسخت القرار المستأنف لهذه الجهة وقضت برؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بعدم الزام المدعى عليه بدفع اية ردود للمدعي، مع حفظ حق الفريقين بمراجعة المحاكم المدنية المختصة لاثبات المبالغ المتوجبة بذمة احدهما لصالح الاخر كما قضت بتعديل قيمة العطل والضرر المتوجب للمدعي.

Cited

Texts it relies on