Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة الاوراق مجددا بعد تبدل هيئة المحكمة لان هذا الاجراء وضع لصالح الهيئة الجديدة وليس لصالح المتهم الذي لم تمس مصلحته.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بين الاسباب الواقعية الكافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها اذ ان المتهم اقر ببيع المخدرات وبين اسماء زبائنه ولم يثبت تعرضه للاكراه المادي او المعنوي عند ادلائه باقواله.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستناد الى العطف الجرمي لتجريم المتهم اذ انه يعود للمحكمة حق تقدير العطف الجرمي كدليل. وقد تبين ان المحكمة ارتكزت ايضا للتجريم على اعتراف المتهم وتقاطع اعترافه مع افادات الاظناء.