State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 277 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 277/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فالادارة ردت على استدعاء المراجعة ويعتبر ردها بمثابة قرار رفض ضمني.
ويرد طلب ابطال قرار سحب التصديق على عقد تلزيم لان سحب القرار جاء متوافقا مع الاصول وغير مخالف للقانون ولا للحقوق المكتسبة. فان وزير الوصاية صدق على عقد تلزيم اشغال وفقا لصلاحيته استنادا للمادة 22 من المرسوم رقم 4517/72، الا انه قام في ما بعد بسحب قرار التصديق بسبب ثبوت اخطاء في اعمال التلزيم وضمن مهلة الشهرين المحددة لسحب القرار.
وبما ان المتعهد لم يثبت انه وضع مبلغا من المال بهدف تنفيذ الالتزام.
وبما ان التعويضات المطالب بها ليست مثبتة بأي دليل لذا يتعين ردها.