Criminal Court 02/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 277 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 277/2010
- Date
- 02/07/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات وتطبق عليه احكام المادة 3 فقرة (2) من قانون المخدرات القديم لارتكابه الجرم في ظله. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.