Rulings

Criminal Court 02/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 277 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
277/2010
Date
02/07/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات وتطبق عليه احكام المادة 3 فقرة (2) من قانون المخدرات القديم لارتكابه الجرم في ظله. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.