Rulings

State Council 11/04/2000

شورى حكم رقم : 277 /2000

Court
شورى
Number
277/2000
Date
11/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

يتم إبطال القرار التأديبي القاضي بحسم يومين من الراتب لمخالفة القانون وعدم احترام مبدأ حق الدفاع. إذ أن الموظف لم يبلغ التهمة المنسوبة اليه وفقا للاصول ولم يعط مهلة للدفاع عن نفسه. وإن مجلس الشورى لم يتمكن من إجراء رقابته بالنسبة لمطابقة القرار التاديبي على الواقع والقانون والتحقق من صحة الوقائع المادية التي استند اليها القرار ولم يتمكن من اعطاء الوصف القانوني لها, وذلك لان الادارة المعينة لم تقدم ملف الاستجواب اليه لتسهيل عمله.