State Council 11/04/2000
شورى حكم رقم : 277 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 277/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال القرار التأديبي القاضي بحسم يومين من الراتب لمخالفة القانون وعدم احترام مبدأ حق الدفاع. إذ أن الموظف لم يبلغ التهمة المنسوبة اليه وفقا للاصول ولم يعط مهلة للدفاع عن نفسه. وإن مجلس الشورى لم يتمكن من إجراء رقابته بالنسبة لمطابقة القرار التاديبي على الواقع والقانون والتحقق من صحة الوقائع المادية التي استند اليها القرار ولم يتمكن من اعطاء الوصف القانوني لها, وذلك لان الادارة المعينة لم تقدم ملف الاستجواب اليه لتسهيل عمله.