State Council 20/02/2001
شورى حكم رقم : 277 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 277/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب وقف تنفيذ الاشغال العامة بسبب ثبوت الضرر للعقار المجاور. وذلك لان الادارة اثناء تنفيذها اعمال حفريات تسببت بتخفيض مستوى الطريق امام عقار مجاور للاشغال وكشفت الطابق السفلي من البناء مما جعله مخالفا للترخيص القانوني المعطى له. كما ادى ذلك الى تأخير الاعمال على العقار وتجميد مبالغ كبيرة من المال. فتكون الادارة مسؤولة عن الخطأ الحاصل من قبلها. وإن رفضها الضمني بوقف تنفيذ الاعمال يكون في غير محله ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني.