Rulings

State Council 20/02/2001

شورى حكم رقم : 277 /2001

Court
شورى
Number
277/2001
Date
20/02/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

يقبل طلب وقف تنفيذ الاشغال العامة بسبب ثبوت الضرر للعقار المجاور. وذلك لان الادارة اثناء تنفيذها اعمال حفريات تسببت بتخفيض مستوى الطريق امام عقار مجاور للاشغال وكشفت الطابق السفلي من البناء مما جعله مخالفا للترخيص القانوني المعطى له. كما ادى ذلك الى تأخير الاعمال على العقار وتجميد مبالغ كبيرة من المال. فتكون الادارة مسؤولة عن الخطأ الحاصل من قبلها. وإن رفضها الضمني بوقف تنفيذ الاعمال يكون في غير محله ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني.