Rulings

State Council 29/01/2003

شورى حكم رقم : 277 /2003

Court
شورى
Number
277/2003
Date
29/01/2003
President
محمد حماده
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار هدم الخيمة وقسم من التصوينة لانه ثبت بان القرار صادر عن المرجع المختص الذي له صلاحية إعطاء رخصة البناء ولان صاحب البناء قد خالف شروط الرخصة المعطاة له لجهة ركائز الخيمة وأعمدتها كما انشأ قسما من التصوينة على ملك عام فتعدى على الاملاك العامة وقد ثبت هذا الامر من القيد في السجل العقاري,

وبما ان المخالف لم يجر تسوية للمخالفة فلا يكون له حقا مكتسبا بالبناء.