State Council 29/01/2003
شورى حكم رقم : 277 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 277/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- محمد حماده
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار هدم الخيمة وقسم من التصوينة لانه ثبت بان القرار صادر عن المرجع المختص الذي له صلاحية إعطاء رخصة البناء ولان صاحب البناء قد خالف شروط الرخصة المعطاة له لجهة ركائز الخيمة وأعمدتها كما انشأ قسما من التصوينة على ملك عام فتعدى على الاملاك العامة وقد ثبت هذا الامر من القيد في السجل العقاري,
وبما ان المخالف لم يجر تسوية للمخالفة فلا يكون له حقا مكتسبا بالبناء.