Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
277/2004
Date
21/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع شكلا سندا للمادة 335 اصول جزائية لصدور قرارين مبرمين متناقضين حول الصلاحية اوقفا سير العدالة.

يقبل طلب تعيين المرجع اساسا ويبطل قرار الهيئة الاتهامية القاضي بادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 221 عقوبات لأن فعله يشكّل جناية التدخّل في سرقة سيارة وتصريفها سندا للمواد 638 معطوفة على المادتين 219 و221 عقوبات لثبوت الاتفاق المسبق على سرقة السيارة وتصريفها مع العلم بانها مسروقة، وتعاد الاوراق الى الهيئة الاتهامية لاحالة المدعى عليه امام محكمة الجنايات.