Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 277/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تعيين المرجع شكلا سندا للمادة 335 اصول جزائية لصدور قرارين مبرمين متناقضين حول الصلاحية اوقفا سير العدالة.
يقبل طلب تعيين المرجع اساسا ويبطل قرار الهيئة الاتهامية القاضي بادانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عنها في المادة 221 عقوبات لأن فعله يشكّل جناية التدخّل في سرقة سيارة وتصريفها سندا للمواد 638 معطوفة على المادتين 219 و221 عقوبات لثبوت الاتفاق المسبق على سرقة السيارة وتصريفها مع العلم بانها مسروقة، وتعاد الاوراق الى الهيئة الاتهامية لاحالة المدعى عليه امام محكمة الجنايات.