Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
277/2005
Date
27/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان اغفال تلاوة محاضر التحقيق الاولية ثم اسناد الحكم اليها لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما ان القرار الاتهامي قد تلي.

ان تلاوة القرار الاتهامي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة بما فيها محاضر التحقيق الاولية المذكورة، وبالتالي لا مخالفة للمادة 205 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني كما يدلي المميز. لقد جرى تعداد السرقات بتواريخها وطريقة حدوثها وجرى تعداد الاغراض المسروقة، ثم تليت المادة القانونية المطبقة على كل سرقة، بالتالي لقد تليت الوقائع والمواد القانونية وعلل الحكم بشكل كاف، ويرد السبب التمييزي.

ان ورود خطأ مادي في محضر ضبط المحاكمة يتعلق باسم المتهم الذي تم جلبه الى الاستجواب لا يشكل تشويها للوقائع.

ان الخطأ المذكور لا يعدو كونه خطأ شكليا لم يؤثر على نتيجة الحكم اذ فيما بعد وضح اسم المتهم من محاضر ضبط المحاكمة ومحضر الاستجواب التمهيدي، وبالتالي لا يشكل الخطأ سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.