Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 277 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
277/1999
Date
25/02/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتوجّب التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، ويعود للمحكمة حق تقدير التعويض، وبما ان العقار قابل للهدم واعادة البناء، ووفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته، فان التعويض المحدّد بداية هو في محلّه.