Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 277 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 277/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- نعمة لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتوجّب التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، ويعود للمحكمة حق تقدير التعويض، وبما ان العقار قابل للهدم واعادة البناء، ووفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته، فان التعويض المحدّد بداية هو في محلّه.