State Council 15/01/2002
شورى حكم رقم : 278 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 278/2002
- Date
- 15/01/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية لانه لم يثبت مخالفة معاملات جوهرية. فان القرار المطلوب ابطاله ليس نصا تنظيميا ولا ضرورة لاستشارة مجلس الشورى، فلا توجد مخالفة لنظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المادة 57 منه. ولا توجد مخالفة لقانون البناء رقم 166 تاريخ 7/11/1933، كما لا توجد مخالفة للدستور لعدم تحقق عناصر التعدي على الملكية الفردية لان نزع العقار حصل بسبب المنفعة العامة، فقد تم ادخاله في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.