Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
278/2005
Date
27/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، واستثناء عن القاعدة، يقبل التمييز بشأنه دون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بعدم العلم بان الشيك المظهر كان دون مؤونة لا يعتبر دفعا شكليا اذ يقتضي للبت به التطرق الى اساس النزاع لمعرفة العلم بالامر او عدمه.

ان الدفع لا يعتبر دفعا شكليا وانما تطرق لاساس النزاع ويقتضي رده.

لا مخالفة للقانون بعدم تعليل الحكم كما يدلي المميز اذ ان الحكم قد بيّن العنصر المادي والعنصر القانوني اللذين ارتكز عليهما القرار، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.