Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، واستثناء عن القاعدة، يقبل التمييز بشأنه دون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين كما نصت المادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بعدم العلم بان الشيك المظهر كان دون مؤونة لا يعتبر دفعا شكليا اذ يقتضي للبت به التطرق الى اساس النزاع لمعرفة العلم بالامر او عدمه.
ان الدفع لا يعتبر دفعا شكليا وانما تطرق لاساس النزاع ويقتضي رده.
لا مخالفة للقانون بعدم تعليل الحكم كما يدلي المميز اذ ان الحكم قد بيّن العنصر المادي والعنصر القانوني اللذين ارتكز عليهما القرار، وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.