Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
278/2003
Date
17/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لانه لم يبت باي دفع من الدفوع الشكلية المدلى بها، ما يستوجب رد التمييز اساسا لعدم جوازه من الوجهة القانونية.