Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2003
- Date
- 17/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لانه لم يبت باي دفع من الدفوع الشكلية المدلى بها، ما يستوجب رد التمييز اساسا لعدم جوازه من الوجهة القانونية.