Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
278/2004
Date
21/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ببراءة المدعى عليه من جرم الافتراء على المدعي بجنحة السرقة لانتفاء العنصر المعنوي لعدم ثبوت علم ومعرفة المفتري الشاكي ببراءة المدعي تطبيقا لنص المادة 403 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدّل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وان تقدير العنصر المعنوي يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز كما ان المميز لم يبيّن ما هي الوقائع المدلى بتشويهها.