Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع ببراءة المدعى عليه من جرم الافتراء على المدعي بجنحة السرقة لانتفاء العنصر المعنوي لعدم ثبوت علم ومعرفة المفتري الشاكي ببراءة المدعي تطبيقا لنص المادة 403 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدّل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وان تقدير العنصر المعنوي يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز كما ان المميز لم يبيّن ما هي الوقائع المدلى بتشويهها.