State Council 29/01/2003
شورى حكم رقم : 278 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 278/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار ضم عقار الى الاملاك العامة لانه لم يخالف القانون رقم 98/3 المتعلق بشروط الضم. فالبلدية أجرت الضم بناء على سلطتها الاستنسابية التي منحها إياها القانون رقم 98/3 ونفذت عملية الضم بعد إنهاء عملية الفرز وتسجيله في السجل العقاري.