Rulings

State Council 29/01/2003

شورى حكم رقم : 278 /2003

Court
شورى
Number
278/2003
Date
29/01/2003
President
محمد حماده
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار ضم عقار الى الاملاك العامة لانه لم يخالف القانون رقم 98/3 المتعلق بشروط الضم. فالبلدية أجرت الضم بناء على سلطتها الاستنسابية التي منحها إياها القانون رقم 98/3 ونفذت عملية الضم بعد إنهاء عملية الفرز وتسجيله في السجل العقاري.