Rulings

State Council 07/06/1993

شورى حكم رقم : 278 /1993

Court
شورى
Number
278/1993
Date
07/06/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في الامتحانات الرسمية لعدم ثبوت وجود الخطأ. ولا يتم اعلان نجاح التلميذ الراسب لانه لا يوجد خطأ في جدول العلامات. ولا يتوجب التعويض عن الضرر لان الادارة لم ترتكب خطأ فلا مسؤولية عليها.