State Council 07/06/1993
شورى حكم رقم : 278 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 278/1993
- Date
- 07/06/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في الامتحانات الرسمية لعدم ثبوت وجود الخطأ. ولا يتم اعلان نجاح التلميذ الراسب لانه لا يوجد خطأ في جدول العلامات. ولا يتوجب التعويض عن الضرر لان الادارة لم ترتكب خطأ فلا مسؤولية عليها.