State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 278 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 278/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- اندريه صادر
- Members
- مداح، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي صدّق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونيه وضواحيها بالاستناد الى احكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة لان هذا الاستناد القانوني غير صحيح، فكان ينبغي الاستناد الى احكام المادة 12 من قانون التنظيم المدني التي تجيز استصدار مراسيم تصديق التصاميم وانظمة المدن والقرى دون عرضها على رأي مجلس شورى الدولة، اما طلب ابطال البند الخامس من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم المطعون فيه والذي ينظّم المنطقة الارتفاقية (F) فيقبل لان هذا المجلس سبق له ان ابطل هذا البند في قرار سابق، مما يقتضي اعتبار ان هذا الابطال يسري على الكافة بما في ذلك طلب الابطال الراهن.