Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
278/2012
Date
20/09/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقل الدعوى من دائرة التحقيق في البقاع الى دائرة التحقيق في بيروت لان السجين يعتبر خطرا وهناك خطورة خلال سوقه وثمة معلومات بانه يخطط للفرار مما يوجب النقل بحسب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on