Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2012
- Date
- 20/09/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقل الدعوى من دائرة التحقيق في البقاع الى دائرة التحقيق في بيروت لان السجين يعتبر خطرا وهناك خطورة خلال سوقه وثمة معلومات بانه يخطط للفرار مما يوجب النقل بحسب المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited