State Council 14/01/2014
شورى حكم رقم : 278 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 278/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- دعد شديد
- Members
- المجذوب، منصور
- Source
- Lebanese University
لا تقبل قرارات لجان الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الطعن عن طريق النقض لدى مجلس شورى الدولة وذلك استنادا لنص المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91. لذلك تكون المراجعة الحاضرة المقدمة بعد تاريخ صدور القانون رقم 58/91 والتي لا تعتبر من المراجعات العالقة امام مجلس شورى الدولة والتي لم يبت بها نهائيا عملا بالمادة 61 من القانون رقم 58/91 مستوجبة الرد لعدم الصلاحية.