Rulings

State Council 14/01/2014

شورى حكم رقم : 278 /2014

Court
شورى
Number
278/2014
Date
14/01/2014
President
دعد شديد
Members
المجذوب، منصور
Source
Lebanese University

لا تقبل قرارات لجان الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الطعن عن طريق النقض لدى مجلس شورى الدولة وذلك استنادا لنص المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91. لذلك تكون المراجعة الحاضرة المقدمة بعد تاريخ صدور القانون رقم 58/91 والتي لا تعتبر من المراجعات العالقة امام مجلس شورى الدولة والتي لم يبت بها نهائيا عملا بالمادة 61 من القانون رقم 58/91 مستوجبة الرد لعدم الصلاحية.