Labour Arbitration Councils 10/03/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 278 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 278/2014
- Date
- 10/03/2014
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت طلب المدعى عليها بعدم صلاحيته للنظر في الدعوى الحاضرة باعتبار ان البند الاتفاقي الموضوع بين الفريقين المتخاصمين اعطى صلاحية النظر بالنزاع الناشئ من تنفيذ هذا العقد الى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، وان هذا البند ملزم للفريقين طالما انه لا يخالف النظام العام والآداب العامة والقوانين الالزامية، ويتعلق بالصلاحية المكانية غير الالزامية.