Rulings

Labour Arbitration Councils 10/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 278 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
278/2014
Date
10/03/2014
President
انطوان ابي نادر
Members
حمادة، هاشم
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت طلب المدعى عليها بعدم صلاحيته للنظر في الدعوى الحاضرة باعتبار ان البند الاتفاقي الموضوع بين الفريقين المتخاصمين اعطى صلاحية النظر بالنزاع الناشئ من تنفيذ هذا العقد الى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، وان هذا البند ملزم للفريقين طالما انه لا يخالف النظام العام والآداب العامة والقوانين الالزامية، ويتعلق بالصلاحية المكانية غير الالزامية.