State Council 08/02/2012
شورى حكم رقم : 278 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 278/2012
- Date
- 08/02/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات قابل للفسخ جزئيا ويقتضي اعفاء الجهة المستأنفة من الغرامة المفروضة على التصاريح الضريبية غير الصحيحة لان شروط المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية غير متوافرة. كما يقتضي حسم كامل كلفة ترميم البناء حيث مركز الشركة لانها من الاعباء القابلة للتنزيل من القيمة البيعية للعقار. ولان للمجلس سلطة تقديرية وبعد الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقارات المعنية اعاد تخمين قيمتها كما اعاد احتساب التكاليف الضريبية والغى التكاليف الزائدة.