Rulings

State Council 08/02/2012

شورى حكم رقم : 278 /2012

Court
شورى
Number
278/2012
Date
08/02/2012
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات قابل للفسخ جزئيا ويقتضي اعفاء الجهة المستأنفة من الغرامة المفروضة على التصاريح الضريبية غير الصحيحة لان شروط المادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية غير متوافرة. كما يقتضي حسم كامل كلفة ترميم البناء حيث مركز الشركة لانها من الاعباء القابلة للتنزيل من القيمة البيعية للعقار. ولان للمجلس سلطة تقديرية وبعد الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقارات المعنية اعاد تخمين قيمتها كما اعاد احتساب التكاليف الضريبية والغى التكاليف الزائدة.