Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
279/2012
Date
04/10/2012
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادتين 125 و126 من قانون المخدرات للشك وذلك لعدم ضبط مخدرات بحيازة المتهم ولانكار الاخير الجرم في كل مراحل التحقيق ولعدم ثبوت علمه بنية التاجر بيع الظنين المخدرات من خلال نقله على الدراجة ولعدم تعرف الظنين على المتهم الذي يراه للمرة الاولى كما ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه بمجال الاتجار والترويج للمخدرات.

يدان المتهم بجنحة التعاطي المنصوص عنها في المادة 127 من قانون المخدرات وذلك لاقرار المتهم بالتعاطي ولان نتيجة فحصه المخبري جاءت ايجابية.