Rulings

Criminal Court 07/07/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
279/2011
Date
07/07/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية فيحرم سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 8 سنوات وتخفض العقوبة سندا للنص الثاني الى الاشغال الشاقة 4 سنوات.

ان المتهم المشترك بالجرم هو قاصر فيجرم لمحاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث وتحال الاوراق الى محكمة الاحداث لانزال العقوبة.