Criminal Court 07/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 279/2011
- Date
- 07/07/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية فيحرم سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 8 سنوات وتخفض العقوبة سندا للنص الثاني الى الاشغال الشاقة 4 سنوات.
ان المتهم المشترك بالجرم هو قاصر فيجرم لمحاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة (4) معطوفة على 201 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث وتحال الاوراق الى محكمة الاحداث لانزال العقوبة.