Rulings

State Council 14/01/2014

شورى حكم رقم : 279 /2014

Court
شورى
Number
279/2014
Date
14/01/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

يستفاد من نص المادة الاولى من القانون رقم 634 تاريخ 20/11/2004 ان المشترع وضع قاعدة عامة شاملة مفادها استفادة جميع العاملين في وزارة الاتصالات المستوفين الشروط المطلوبة، وبغض النظر عن صفاتهم الوظيفية او المهام المكلفين بها، من تعويض شهري مقطوع بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية الملغاة.

لذلك يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي وهو من موظفي وزارة الاتصالات، الاستفادة من التعويض المقطوع عملا بمبدأ المساواة.