State Council 14/01/2014
شورى حكم رقم : 279 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 279/2014
- Date
- 14/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
يستفاد من نص المادة الاولى من القانون رقم 634 تاريخ 20/11/2004 ان المشترع وضع قاعدة عامة شاملة مفادها استفادة جميع العاملين في وزارة الاتصالات المستوفين الشروط المطلوبة، وبغض النظر عن صفاتهم الوظيفية او المهام المكلفين بها، من تعويض شهري مقطوع بدلا من التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية الملغاة.
لذلك يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واعلان حق المستدعي وهو من موظفي وزارة الاتصالات، الاستفادة من التعويض المقطوع عملا بمبدأ المساواة.