State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 279 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 279/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، غزال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار التأديبي الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتوقيع عقوبة حسم الراتب لمدة سبعة ايام تأديبيا بحق الموظف معاون مدير اقليم جمارك بيروت لانه قرار غير صحيح لم يراع الصيغ والاصول الجوهرية ولم يراع الاجراءات التأديبية، فالنظام التأديبي يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الوظيفي الذي يحكمه مبدأ التسلسل الاداري الذي يرعى الاصول المتعلّقة بالتأديب بحيث يتمتّع الرئيس التسلسلي بهذه الصفة بسلطة التحقيق والتفتيش والتأديب لانه يشرف على اعمال مرؤوسيه.
فتولي رئيس مصلحة المراقبة في المجلس الاعلى للجمارك وهو من رتبة المستدعي وادنى منه درجة اجراءات التحقيق يشكّل مخالفة للمبادىء العامة للقانون ويجعل القرار الصادر نتيجة تحقيق اجرته سلطة غير صالحة متّخذا خلافا للاصول الجوهرية. وليس ما يمنع مجلس الشورى بعد ابطاله القرار لعلّة شكلية ان يسائل المستدعي بعد ازالة العيب.