Rulings

Criminal Court 05/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
279/2010
Date
05/07/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم من خلال ضبط المواد المخدرة والمعدة بشكل يظهر انها للترويج وفرار المتهم وارتباك المتهم الآخر وتناقض الافادات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة خمس سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.