Criminal Court 05/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 279 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 279/2010
- Date
- 05/07/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات وقد ثبت الجرم من خلال ضبط المواد المخدرة والمعدة بشكل يظهر انها للترويج وفرار المتهم وارتباك المتهم الآخر وتناقض الافادات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة خمس سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.