Civil Court of Appeal 19/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 279 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 279/2001
- Date
- 19/02/2001
- President
- محمد دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المالك لاسترداد المحل للهدم واعادة البناء على ان يدفع تعويضا للمستأجر بعد تعديله واعادة احتسابه تطبيقا للقانون رقم 22/83 والمادة 8 بند 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 ما يوازي التعويض الناتج عن استرداد المأجور وتعويض الخلو وتعويض التوقف عن العمل والديكور وقضت باعطائه مهلة شهرين لاخلاء المأجور.