Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 279 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
279/2001
Date
19/02/2001
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بقبول دعوى المالك لاسترداد المحل للهدم واعادة البناء على ان يدفع تعويضا للمستأجر بعد تعديله واعادة احتسابه تطبيقا للقانون رقم 22/83 والمادة 8 بند 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 ما يوازي التعويض الناتج عن استرداد المأجور وتعويض الخلو وتعويض التوقف عن العمل والديكور وقضت باعطائه مهلة شهرين لاخلاء المأجور.