Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2004
- Date
- 26/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون رقم 482/2002 تاريخ 12/12/2002 التي تنص على ان الاعفاء من الرسوم والغرامات المتوجّبة عن الكهرباء والمياه يتناول الاستهلاك المنزلي، بينما محضر الضبط يفيد عن ان استجرار الطاقة الكهربائية كان لحاجات انارة وتشغيل واستثمار فرن الخبز، مما يقتضي رؤية الدعوى مجددا وفقا للقانون.