Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
279/2004
Date
26/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون رقم 482/2002 تاريخ 12/12/2002 التي تنص على ان الاعفاء من الرسوم والغرامات المتوجّبة عن الكهرباء والمياه يتناول الاستهلاك المنزلي، بينما محضر الضبط يفيد عن ان استجرار الطاقة الكهربائية كان لحاجات انارة وتشغيل واستثمار فرن الخبز، مما يقتضي رؤية الدعوى مجددا وفقا للقانون.