Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
279/2005
Date
27/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة محاضر التحقيق الاولي لا يعتبر خرقا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ استقر الاجتهاد على ان تلاوة القرار الاتهامي ينشر كافة اوراق الدعوى ويؤمن بالتالي حق الدفاع. لقد ثبتت تلاوة القرار الاتهامي في بداية المحاكمة وبالتالي لا مخالفة للمادة 205 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد السبب التمييزي.

ان عدم استماع الشهود ليس سببا للنقض طالما لم يقدم احد الخصوم لائحة شهود ولم يعترض على عدم استماعهم. لم يظهر من محضر المحاكمة ان المميز قد قدم لائحة شهود او طلب الاستماع الى شهود.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تستمع او لا تستمع الى الشهود بحسب ما تراه مناسبا. يرد السبب التمييزي.