Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على انبرام القرارين المتناقضين حول الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان الحكم الابتدائي صدر عن القاضي المنفرد في غير موعده المحدد، وانه لم يصبح مبرما لعدم ابلاغه الى فرقاء الدعوى اصولا.