Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
279/2003
Date
18/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على انبرام القرارين المتناقضين حول الاختصاص، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان الحكم الابتدائي صدر عن القاضي المنفرد في غير موعده المحدد، وانه لم يصبح مبرما لعدم ابلاغه الى فرقاء الدعوى اصولا.