Rulings

State Council 16/01/2002

شورى حكم رقم : 279 /2002

Court
شورى
Number
279/2002
Date
16/01/2002
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، ونسه
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى بناء على طلبه والرجوع عن الحق المطالب به، وقد تمّ تبليغ المستدعى ضده بالرجوع ووافق عليه ولكن ليس من شأن ذلك ان يلقي عبء المصاريف والنفقات عليه لأن مصاريف الدعوى تبقى على عاتق من ادّعى.