State Council 16/01/2002
شورى حكم رقم : 279 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 279/2002
- Date
- 16/01/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، ونسه
- Source
- Lebanese University
يتمّ تدوين رجوع المستدعي عن الدعوى بناء على طلبه والرجوع عن الحق المطالب به، وقد تمّ تبليغ المستدعى ضده بالرجوع ووافق عليه ولكن ليس من شأن ذلك ان يلقي عبء المصاريف والنفقات عليه لأن مصاريف الدعوى تبقى على عاتق من ادّعى.