Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ليس بمحله القانوني لان المحكمة استمعت الى الشاهد الثاني بعد اعتذار الشاهد الاول عن الحضور، والمحكمة صرفت النظر عن تكرار جلب الشاهد الاول بموافقة ممثل النيابة العامة ولم تعتبر الشاهد المستمع اليه من شهود الحق العام ولم يطلب بالتالي ممثل النيابة العامة الاستماع اليه لما للمحكمة من حق بالتقدير ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على النقص بالتعليل ليس بمحله القانوني لان المحكمة استمعت الى افادة المتهم الاولية ثم الاستنطاقية، بالاضافة الى اقوال الشاهد، وبالتالي تكون علّلت التعليل الكافي النتيجة التي توصلت اليها الا وهي الحكم ببراءة المتّهم، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السب التمييزي المبني على عدم افهام الحكم بحضور المتهم وممثل النيابة العامة ليس بمحله لانه مع عدم حضور المتهم فقد حضر ممثّل النيابة العامة، وقد جرى افهام الحكم علنا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.