Rulings

Labour Arbitration Councils 06/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 28 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
28/2000
Date
06/03/2000
President
عمر الناطور
Members
بلبول، زيدان
Source
Lebanese University

يستحق الاجير في هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة - اوجيرو فرق تعويض نهاية خدمته بعد تصفية التعويض عند بلوغه سن الرابعة والستين بدل اجراء التصفية اصولا عند بلوغه سن التقاعد القانونية وهي الخامسة والستين. ويستمر الاجير في الخدمة وفقا للمادتين 1 و7 من قانون 21-72 بعد تفسير شكل المؤسسة القانوني محتفظا بحقوق ومنافع النظام الداخلي تطبيقا للنظام الداخلي الاكثر فائدة للاجير الذي ينص على تصفية حقوقه عند بلوغه السن القانونية وهي سن الخامسة والستين ولا يطبّق على الاجير النظام الداخلي الجديد الذي ينص على سن تقاعد تبلغ الرابعة والستين، علما ان هذا النظام غير مصدّق اصولا من قبل وزارة العمل وفقا للمادة 66 من قانون العمل، ولا مفعول لتصديق وزارة الوصاية عليه.