Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2005
- Date
- 26/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به لا سلبا ولا ايجابا، وبالتالي يكون القرار غير قابل للتمييز عملا بالمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد التمييز اساسا.