Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
28/2005
Date
26/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به لا سلبا ولا ايجابا، وبالتالي يكون القرار غير قابل للتمييز عملا بالمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يرد التمييز اساسا.