Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 28 /2004

Court
شورى
Number
28/2004
Date
14/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، ايوب
Source
Lebanese University

ان دعوى الابطال مقبولة شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء وفقا للمادة 109 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فيحق للناخب الاعتراض على الانتخابات البلدية التي حصلت في بلدته.

ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات الجارية في بلدية الشياح في ما يتعلق بانتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس، فلا توجد مخالفة للقانون.

وان انعقاد المجلس البلدي الجديد قبل انتهاء ولاية المجلس السابق لا يخالف القانون لان الجلسة مخصصة لانتخاب رئيس البلدية فقط وليس بهدف مزاولة اعمال اخرى. وقد تمت الدعوة من قبل المحافظ ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 21 من قانون 665 تاريخ 29/12/97 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، فلا مخالفة للاصول القانونية، وان جلسة الانتخاب متممة للعملية الانتخابية ككل.