Rulings

State Council 10/10/2002

شورى حكم رقم : 28 /2002

Court
شورى
Number
28/2002
Date
10/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم توحيد المراجعتين المقدمتين من المستدعي والسير بهما معا بسبب وجود التلازم بينهما بحيث لا يمكن الفصل في اي منهما بمعزل عن الاخرى ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان القرار المطعون فيه هو مرسوم صادر لمصلحة الجامعة اللبنانية ولان الجامعة شخص معنوي عام خاضع لوصاية الدولة.

وتقبل المراجعة الادارية بالطعن بقرار الادارة الضمني بالرفض لتقديمها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.

وان المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار اداري صريح لا تستوجب ربط النزاع وتكون مقبولة، وان المادة 73 تفرض لصق الطوابع على النسخ، الاّ ان عدم لصق الطوابع على النسخة الاضافية لا يشكّل نقصا في الاجراءات، فلا وجوب للصق الطوابع او عبارة طبق الاصل.

لا يقبل طلب الموظف بابطال مرسوم الترفيع وتعديله لجهة الرتبة والراتب لان المرسوم واقعا في محله القانوني ولم يخالف الاصول.

فالموظف ادخل في ملاك الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ولا يحق له الاستفادة من الدرجتين الاضافيتين اللتين يطالب بهما لانه اعطي الدرجة الموازية لراتبه القديم وفقا للاصول. وللادارة سلطة تقديرية كما انه تمّ احتساب سنوات التدريس بصورة صحيحة ولا يمكن للادارة تجاوز سقف الدرجات التي يسمح بها القانون.