Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان تنازل المميز عن تمييزه وابرازه عقد تنازل واسقاط وابراء ذمة الورثة المميز ضدهم يعتبر مقبولا سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، ويقتضي تدوينه واعادة التأمين.