Court of Cassation, civil chamber 10/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2003
- Date
- 10/02/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يتعذر على رئيس دائرة التنفيذ ان يتوسع في تفسير الحكم الذي ينفذه او يعدل في مضمونه. وبالتالي فان القرار القضائي الذي صدر في دعوى الصرف التعسفي وقرر إعادة المستخدم الى العمل مع حفظ حقه بالزيادات القانونية، ينفذ بحرفيته من رئيس دائرة التنفيذ الذي ليس له ان يقرر نتائج اخرى كضم سنوات الخدمة او احتساب الرواتب وملحقاتها منذ تاريخ الصرف.