Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2003

Court
تمييز مدني
Number
28/2003
Date
10/02/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يتعذر على رئيس دائرة التنفيذ ان يتوسع في تفسير الحكم الذي ينفذه او يعدل في مضمونه. وبالتالي فان القرار القضائي الذي صدر في دعوى الصرف التعسفي وقرر إعادة المستخدم الى العمل مع حفظ حقه بالزيادات القانونية، ينفذ بحرفيته من رئيس دائرة التنفيذ الذي ليس له ان يقرر نتائج اخرى كضم سنوات الخدمة او احتساب الرواتب وملحقاتها منذ تاريخ الصرف.