Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002

Court
تمييز مدني
Number
28/2002
Date
25/04/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان تقدير حسن النية او سوءها امر يعود لتقدير محكمة الاساس، ولا يخضع الى رقابة محكمة التمييز

وان ذكر تاريخ الكتاب الاوّل بدل تاريخ الكتاب الثاني لا يشكّل تشويها للمستندات بل خطأ ماديا غير موجب للنقض ولا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ قوّة الاثبات الناتجة عن احكام وقرارات جزائية ذات قوة ثبوتية مطلقة اذا بيّنت ان اوراق الملف لا تتضمن ما يخالفها