Court of Cassation, civil chamber 25/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان تقدير حسن النية او سوءها امر يعود لتقدير محكمة الاساس، ولا يخضع الى رقابة محكمة التمييز
وان ذكر تاريخ الكتاب الاوّل بدل تاريخ الكتاب الثاني لا يشكّل تشويها للمستندات بل خطأ ماديا غير موجب للنقض ولا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ قوّة الاثبات الناتجة عن احكام وقرارات جزائية ذات قوة ثبوتية مطلقة اذا بيّنت ان اوراق الملف لا تتضمن ما يخالفها